وحدة البحوث والدراسات العلمية
أربعون
حديثًا
في الدواب
والبهائم والطيور
إعداد
الطالب:
أبو بكر حمزة زكريا
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه أربعون
حديثًا تبين منزلة الإسلام وعظمته وشموله، حيث شرع للعبيد شرائع تتعلق بالدواب
والحيوانات والبهائم والطيور، فأجازت لدرء المفسدة قتل الفواسق منها لأذيتها في الْحِلّ
والحرم، وندَبَت في قتل الوزغة، وأمَرَت نادبةً بغمس الذباب بعد سقوطه في الشراب،
وبإلقاء الفأرة وما حولها إذا سقطت في السمن، وحرَّمَت اقتناء الكلاب إلا للحرس
والماشية، وأباحَت أكْل ميتة الحوت والجراد.
كما أنّ الأحاديث تأْمُر
بالإحسان إلي الدواب، وإطعامها وسكْب الأواني لَها أو نزع الماء لسقيها، وإحسان
ذبحها بِحَدِّ شِفَارِها، وتحريم حرْقها، وذكر الوعيد بالنار لرابطيها إلى موتها،
في طائفة كبيرة من مظاهر الإحسان للحيوانات والطيور والبهائم. والله أسأل القبول
والإخلاص، ففي الحديث عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ t، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ r: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"([1]).
وقد جعلت الأحاديث
تحت فصلين هما:
الفصل الأول: الأحاديث المتعلقة
بالدواب... التي ورَد بسببها شرائع للمكلفين.
الفصل
الثاني:
في الأحاديث التي أمرت بالإحسان إلى الدواب. فمِن تلكم الأحاديث.
الأول: في ذكر
الأحاديث المتعلقة بالدواب... والتي ورد بسببها شرائعُ للمكلفين:
الْمَلَائِكَةُ لا تدخل بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، ولا تصحب رُفقةً فيهم كَلْبٌ:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ
يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ
عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا
رُسُلُهُ»، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ،
فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا؟»
فَقَالَتْ: وَاللهِ، مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاعَدْتَنِي
فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ»، فَقَالَ: «مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي
كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»([2]).
وشاهده ما جاء عن عَبْد اللهِ بْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي
مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ
يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدِ
اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي
اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي»، قَالَ: فَظَلَّ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ،
ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ
فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى
لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي
الْبَارِحَةَ»، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ
كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ
بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ([3]).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ
وَلَا صُورَةٌ»([4]).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا
كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ»([5]).
في
صحيح البخاري:
34- باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ ، أَوِ الذَّائِبِ.
5538- عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونَةَ
أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم عَنْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ([6]).
5539- عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي
الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ ، أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الْفَأْرَةِ،
أَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ
أُكِلَ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله.
ومثل الأول فيه برقم 5540-
الفواسق
من الدواب تقتل أينما وجدت
باب
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ.
عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ
وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ([7]).
اطفاء المصابيح خوف إحراق البيوت من الفويسقة
عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: خَمِّرُوا
الآنِيَةَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَاكْفِتُوا
صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً،
وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا
اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ([9]).
عَنْ
عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا} فَإِنَّا
لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ [رطبة] إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا
فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ
شَرَّهَا([10]).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ
فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ
أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ
مِنْ خَشَاشِ الْأَرْض»([11]).
3319- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَزَلَ نَبِيٌّ
مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ
فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً([12]).
طرفه 3019 849.
17- باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ
فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً.
3320- عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ
فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً
والأُخْرَى شِفَاءً.
3321- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُفِرَ لاِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ
بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ
فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ
فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ.
3322- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاََ تَدْخُلُ
الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلاَ صُورَة.
3323- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
3324- عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ
عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.
3325- عن سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيَّ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا
لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطٌ فَقَالَ السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبْلَةِ.
الحديث
الأول:
الحديث
الثاني: في صحيح مسلم (2244) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ
عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ
فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ
لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ
مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ
حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ» قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ
كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»
بَابُ فَضْلِ سَاقِي الْبَهَائِمِ
الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا
وفي
صحيح البخاري
2466 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ
النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ ، اشْتَدَّ
عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ،
فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ
لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى
، فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ
اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ « فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » . أطرافه 173 ، 2363
، 6009 - تحفة 12574 - 174/3
الحديث
الثالث: وفيه (2245) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ
حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ
لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا»
الحديث الرابع: (2245) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ
يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ،
فَغُفِرَ لَهَا بِهِ»
الحديث الخامس: في صحيح مسلم (1198) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ
وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
" قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ
الْحَيَّةَ؟ قَالَ: «تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا»
وفيه:
(1198) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ
وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ
الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا "
بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي
الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.
وفيه:
(1199) عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ:
الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: «فِي
الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ»
وفيه:
73 - (1200) عَنِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ
اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا
فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ،
وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
(1200) عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا
يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَتْنِي
إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ: «كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ،
وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ» قَالَ:
«وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا»
الحديث السادس: في صحيح مسلم (برقم: 2012) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ،
وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا
يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ،
فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ (المراد بها: الفأرة) تُضْرِمُ عَلَى
أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ».
بَابُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ
الْإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ، وَذِكْرِ اسْمِ
اللهِ عَلَيْهَا، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ
الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
الحديث السابع: في صحيح مسلم (2997) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t، قَالَ:
«الْفَأْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذَلِكَ
أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ، وَيُوضَعُ
بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلَا
تَذُوقُهُ» فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ؟
بَابٌ فِي الْفَأْرِ وَأَنَّهُ مَسْخٌ.
الحديث الثامن: في مسند أحمد، 17128 - عَنْ
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ
وَلْيُحِدَّنَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.
وهو في جامع الترمذي 1409 - حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ،
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ
ذَبِيحَتَهُ.
هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
الحديث التاسع:
في صحيح مسلم
12 - باب النهي عن صبر البهائم
58 - (1956) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر،
حدثنا شعبة، قال: سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك، قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك
دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم»،
__________
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (الصبر) قال العلماء صبر البهائم أن تحبس
وهي حية لتقتل بالرمى ونحوه
وفيه
(1958)
- وحدثني زهير بن حرب، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: مر ابن
عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا، وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من
نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: «من فعل هذا لعن الله، من فعل
هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا»
وفيه
60 - (1959) حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن
ابن جريج، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، ح وحدثني
هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير،
أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا»
في المسند 22636 - عَنْ
كَبْشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ أَصْغَى الْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ
فَشَرِبَتْ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ
عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ
وفي
سنن أبي داود: 75
عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -
وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ
فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا
الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي [ص:20]
أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ،
فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»
وفيه: 76 - ... عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ
التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيَّ
أَنْ ضَعِيهَا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ
أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ
عَلَيْكُمْ»، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا
بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ
الحديث
العاشر: في
صحيح البخاري
بَاب
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً
وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءً
3320 - عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي
شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى
جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً
وفيه:
5782 –
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ
شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً
بَاب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ
الحديث
الحادي عشر:
في
المسند 370 - عَنْ
أَبِي تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ
أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا
وَتَرُوحُ بِطَانًا
وسنن
ابن ماجه
4164 - عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ
عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يَقُولُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ
الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا»
بَابُ التَّوَكُّلِ وَالْيَقِينِ.
الحديث
الثاني عشر: حديث النملة مع نبي.
الحديث
الثالث عشر: حديث أكل الضب.
الحديث
الرابع عشر: حديث الدجاجة.
الحديث
الخامس عشر: الجراد والحوت.
5723 – في المسند عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ
فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ
وَالطِّحَالُ
وفي
3314 – وفي سنن ابن ماجه: عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال
: ( أحلت لكم ميتتان ودمان . فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) .
قال
الشيخ الألباني : صحيح
الحديث
السادس عشر:
صحيح
البخاري:
3303 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ
الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى
شَيْطَانًا»
في
صحيح مسلم:
بَابُ قَدَرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي
510
عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ
يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ،
وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ
الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ
الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»
ويشهد
له ما جاء فيه
511
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ
وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»
الحديث
السابع عشر: قتل الوزغة.
صحيح
البخاري:
3306 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِلْوَزَغِ الفُوَيْسِقُ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ
بِقَتْلِهِ، وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ
وفيه:
3307 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ،
أَخْبَرَتْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ»
بقرة
تتكلم.
الحديث
الثامن عشر: صحيح البخاري:
في
صحيح البخاري:
3300 – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ،
يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ
الفِتَنِ»
بَابٌ: خَيْرُ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ
كل
ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب
صحيح
مسلم
16 - (1934) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»،
مسند
أحمد
1254 عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ
وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ
مِنْ الطَّيْرِ
وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ مَهْرِ
الْبَغِيِّ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ
الحديث
التاسع عشر: كلبك المعلم فذكرت صحيح مسلم: (1929) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي
الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ
الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟
قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ
لَيْسَ مَعَهَا». قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ،
فَأُصِيبُ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ
أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ».
عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ،
وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ
قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ،
فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ
خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا تَأْكُلْ»
عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ،
فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ»
وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ
اللهِ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِهِ»، قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ، فَلَا
أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ قَالَ: «فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى
كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»،
الحديث
العشرون: تحريم حمر الإنسية
صحيح
مسلم
1407
عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ
خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»،
صحيح
مسلم
(1936)
أَنَّ
أَبَا ثَعْلَبَةَ، قَالَ: «حَرَّمَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»
(561)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ
الْأَهْلِيَّةِ»
لحم الخيل
مسلم
(1941)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ»
مسلم
39 - (1943)
عن ابْنَ
عُمَرَ، يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ»
مسلم
1953
أرنب
عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ
الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا»، قَالَ: «فَسَعَيْتُ حَتَّى
أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ»،
مسلم
الجراد
(1952)
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ
غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ»،
مسلم
(1955)
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ،
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»،
ميتة
البحر
صحيح
مسلم
1935
عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ،
وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو
عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ
تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ
عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا
نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ،
قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ
الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ
تُدْعَى الْعَنْبَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لَا،
بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِيلِ
اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا
وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا
نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ
الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ، أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو
عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ،
وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ
مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ،
فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ
شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟»، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَه
مسند أحمد وسنن أبي داود:
عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِ، قَالَا: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِلُّوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ،
فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى دَوَابَّ يَبُثُّهُنَّ فِي الْأَرْضِ» قَالَ ابْنُ
مَرْوَانَ: «فِي تِلْكَ السَّاعَةِ» وَقَالَ: «فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا»
ثُمَّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحَمِيرَ، نَحْوَه.
صحيح مسلم: رقم 1935
بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْر
عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ،
وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو
عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ
تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ
عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا
نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ،
قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ
الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ
تُدْعَى الْعَنْبَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لَا،
بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِيلِ
اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا
وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى
سَمِنَّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ
وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ
كَالثَّوْرِ، أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ
ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا
مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا، فَمَرَّ
مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا
الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ
شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟»، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَه
صحيح البخاري:
باب
قسمة الغنم.
2488- رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ
فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي
أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ
عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ
فَأَعْيَاهُمْ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ
مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ
كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ
جَدِّي إِنَّا نَرْجُو ، أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا
مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ
عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ
أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ
وصحيح مسلم
1968)
بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ،
وَالظُّفُرَ، وَسَائِرَ الْعِظَام
عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ
غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْجِلْ - أَوْ أَرْنِي - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ،
وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ،
أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»،
قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ
بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا
بِهِ هَكَذَا»،
صحيح
البخاري
باب
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
2849- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ،
حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْخَيْلُ
فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
2850- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْخَيْلُ
مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
قَالَ
سُلَيْمَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.
2851- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْبَرَكَةُ فِي
نَوَاصِي الْخَيْلِ.
طرفه.
3645 - 95.
44- باب الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.
2852-
عُرْوَةُ
الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ
فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.
45 - بَابٌ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا.
2853-
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا
فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شبَعَهُ
وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
46- باب اسم الفرس والحمار.
2854-
عَنْ
أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَخَلَّفَ
أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهْوَ غَيْرُ
مُحْرِمٍ فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ
تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ
الْجَرَادَةُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ
فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا فَنَدِمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ
قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا
2856-
عَنْ
مُعَاذٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ
عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ ، وَلاَ
يُشْرِكُوا بِه شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ
لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ
النَّاسَ قَالَ : لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا.
صحيح البخاري
باب
متى يصح سماع الصغير.
76-
عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ
أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ
بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ
يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.
دم البعوض
جامع الترمذي
3770
عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ
سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ
البَعُوضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ البَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: إِنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.
هَذَا
حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
صحيح
البخاري
باب
مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ.
5487-
عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ
فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ
يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ
غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ.
سلط
عليهم كلبا من كلابك
السنن
الكبرى للبيهقي
10346- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ فِى قَوْلِهِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ
بَلَغَنِى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَعْنَاهُ كُلُّ سَبُعٍ
يَعْقِرُ وَلَمْ يَخُصَّ بِهِ الْكَلْبَ. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَدْ يَجُوزُ
فِى الْكَلاَمِ أَنْ يُقَالَ لِلسَّبُعِ كَلْبٌ أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَرْوُونَ
فِى الْمَغَازِى أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِى لَهَبٍ كَانَ شَدِيدَ الأَذَى لِلنَّبِىِّ
-صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا
مِنْ كِلاَبِكَ
». فَخَرَجَ عُتْبَةُ إِلَى الشَّامِ مَعَ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلاً
فَطَرَقَهُمُ الأَسَدُ فَتَخَطَّى إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلَهُ
فَصَارَ الأَسَدُ هَا هُنَا قَدْ لَزِمَهُ اسْمُ الْكَلْبِ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ
قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) فَهَذَا
اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْكَلْبِ ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ صَيْدُ الْفَهْدِ وَالصَّقْرِ
وَالْبَازِى فَلِهَذَا قِيلَ لِكُلِّ جَارِحٍ أَوْ عَاقِرٍ مِنَ السِّبَاعِ كَلْبٌ
عَقُورٌ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : أَمَرْنَا عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ
وَالْفَأْرَةَ وَالزُّنْبُورَ وَنَحْن مُحْرِمُونَ.
No comments:
Post a Comment