بسم
الله الرحمن الرحيم
في
صحيح البخاري
أبواب
صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطر
ورأى
أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة
1503
عن
ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
باب
صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
1504
عن
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
باب
صدقة الفطر صاع من طعام
1506
عن
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه
يقول كنا نخرج زكاة الفطر
صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب
صجحيح
مسلم
(984)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
وفي
صحيح مسلم
23 - (986)
عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ
إِلَى الصَّلَاةِ»
في
صحيح مسلم
18 - (985)
عَنْ
عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ
أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» فَلَمْ
نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا
كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ
الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو
سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ،
أَبَدًا مَا عِشْتُ»
في سنن أبي داود
1609 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ،
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا
مَرْوَانُ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ
وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ،
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ،
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»
__________
[حكم الألباني] : حسن
فرحتا الصائم
1904 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا
هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا
الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا
كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ
يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ
صَائِمٌ " «وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ
فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ» " لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا
أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ "
في صحيح مسلم
163 - (1151) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ
عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ
قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ "
«وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ،
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» " وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا:
إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ
"
في سنن أبي داود
1134 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا،
فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ
الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ "
[حكم الألباني] : صحيح
في صحيح البخاري
2901 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا
هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا الحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِحِرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ»، وَزَادَ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: فِي المَسْجِدِ
وفي البخاري
5236 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الحَنْظَلِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي
المَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ»، فَاقْدُرُوا قَدْرَ
الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ
وفي مسلم
22 - (893) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ
بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ»
مسألة في التعريف
بالعيد (الزمانِي والمكانِيّ): فالعيد مجمَعٌ زمانـيُّ ومكانِـيُّ؛ فالزمانيُّ
هو الوقت الذي يتَّخذُه المعيِّدُ بدوَران أسبوع أو شهر أو سنة، يقوم في هذه
المناسبة بعادات أو عبادات كلما دار عليه هذا الزمن، كالجمعة عند المسلمين والفطر
والأضحى، وغيرها عند غيرهم.
وأما المكاني
فهو البقعة التي يعتاد المجيء إليها لغرض مِن الأغراض.
فإنْ أمر الله
بذلك فهو العيد المشروع كمساجد الجمعة تُقصد للجمعة والاعتكاف، وكمصلى العيدين
للعيد، وكمنى وعرفات ومزدلفة، والمساجد الثلاثة التي لم يشرع الله شَـدّ الرِّحال
إلى غيرها. وإنْ لم يأذن الله بقصدها أو نهى عن ذلك -كأماكن عبادة غير الله-، أو
أمر الشارع بالذهاب إليها للاتعاظ لا مع شد الرحال -كالقبور- ولم يُقَيِّده بوقت،
فخَـصَه أحدٌ بأوقات معيَّنة التزم ذلك فيها، أو خصّ ذلك المكان بعبادات كالدعاء
والصلاة والقراءة والذكر وغيرها، أو اعتقد أنّ فعلها عندها أرجى في قبولها، فهذه
صُوَر لأعياد مبتدعة غير مشروعة، وهي ذريعة إلى عبادة غير الله؛ فيُزَيِّن الشيطان
لمثل هذا أنْ يدعُوَ المقبور فيهلَك. قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: « والعيد: إذا
جُعل اسمًا للمكان فهو: المكان الذي يقصد الاجتماع فيه، وانتيابه للعبادة عنده، أو
لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة، جعلها الله عيدًا، مثابة
للناس، يجتمعون فيها، وينتابونها للدعاء والذكر والنسك. وكان للمشركين أمكنة
ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محا الله ذلك كله. وهذا النوع من
الأمكنة يدخل فيه: قبور الأنبياء والصالحين، والقبور التي يجوز أن تكون قبورًا
لهم، بتقدير كونها قبورًا لهم، بل وسائر القبور أيضًا داخلة في هذا » ([1]).
فـ«ـالعيد: اسم
لما يعود من الاجتماع العام، على وجهٍ معتاد، عائدٍ: إما بعَود السنة، أو بعود
الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك. فالعيد: يجمع أمورًا: منها: يوم عائد كيوم الفطر،
ويوم الجمعة. ومنها: اجتماع فيه. ومنها: أعمال تَـتْبَع ذلك: من العبادات،
والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقًا، وكلُّ هذه الأمور قد تسمى
عيدًا. فالزمان، كقوله r
ليوم الجمعة: " إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ
لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ،
وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ " مِن حديث ابن عباسٍ رضي الله
عنهما([2]) . والاجتماع والأعمال، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: " شَهِدْتُ
الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ y
..الحديث([3]). والمكان، كقوله r:
" لا تتخذوا قبري عيدًا " حديث الباب الآتي تخريجـه. وقد يكون
لفظ: (العيد) اسْمًا لِمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي r:
"دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ "([4]). وعن ثَابِت بْن الضَّحَّاكِ([5]) t
قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r
أَنْ يَنْحَرَ إِبِلا بِبُوَانَةَ([6]) فَأَتَى النَّبِيَّ r
فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ r:
" هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " قَالُوا: لا. قَالَ: " هَلْ كَانَ
فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " قَالُوا: لا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r:
" أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ
اللَّهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَم "([7]). فقول النبي r:
" هل بها عيدٌ من أعيادهم؟ يريد اجتماعًا معتادًا من اجتماعاتهم التي
كانت عيدًا، فلما قال: لا، قال له: " أوفِ بنذرك "، وهذا يقتضي
أنَّ كونَ البقعة مكانًا لعيدهم: مانعٌ من الذبح بها -وإن نذر-، كما أنَّ كونَها
موضعُ أوثانِهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام، ولا حسُن الاستفصال »([8]).
وزاد العلامة ابن
القيّم –رحمه الله- معاني عزيزة بعدما ذكَر أنّ العيد زمانيٌّ ومكاني: « والعيد:
مأخوذٌ من المعاودة والاعتياد؛ فإذا كان اسْمًا للمكان، فهو المكان الذي يُقصَد
الاجتماعُ فيه، وانـتيابُه للعبادة أو لغيرها، كما أنَّ المسجد الحرام، ومنى
ومزدلفة وعرفة، والمشاعر جعلها الله تعالى عيدًا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام
الـتَّعبُّد فيها عيدًا. وكان للمشركين أعياد زمانيّة ومكانيّة، فلما جاء الله
بالإسلام أبطلها، وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر، وعيد النحر، وأيام منى، كما
عوّضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام، وعرفة ومنى والمشاعر،
فاتخاذ القبور عيدًا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى
عنه رسول الله r
في سيِّد القبور منَبِّهًا به على غيره »([9]). ثم أورد مجموعة مِن الآثار.
هذا، وللحديث عن
اتخاذ القبور أعيادًا بشيءٍ مِن التفصيل قسمتُ هذا المطلب إلى خمسة مسائل:
ولتقف على أدلة الكتاب والسنة لكون المسجد الحرام، ومنى، ومزدلفة، وعرفة، أعيادًا مكانية، انظر كتاب: الأعياد وأثرها على المسلمين، للدكتور سليمان السحيمي،
ص175-179،
وعلى كون يوم عرفة والنحر وأيام التشريق أيام عيد، المصدر نفسه: ص169-170
([2])
أخرجه
ابن ماجه في سننه موصولا من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عُبَيد بن
السَّباق عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: كتاب إقامة الصلاة، بَاب مَا جَاءَ
فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، رقم: 1098، قال البوصيري في الزوائد: « هذا إِسْنَاد فِيه صَالِح بْن أَبِي الأَخْضَر
لَيَّنَهُ الْجُمْهُور، وَبَاقِي الرِّجَال ثِقَات » وقد جاء الحديث في
الموطأ (كتاب وقوت الصلاة، بَاب
مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ، رقم في الكتاب: 113) عن ابن السباق هذا
مرسلا، دون ذكر لابن عباس،
والحديث حسن، وله شاهدٌ مِن حديث أبي
هريرة t في باب الاغتسال
للأعياد من كتاب السنن الكبرى للبيهقي، (ج1/ 299، ورقم الحديث: 1478).
([5])
ثابت
بن الضحاك
بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، صحابيٌّ مشهور،
ويظهر أنه ولد سنة: 3 من البعثة لا من الهجرة، وشهد الحديبية وبايع فيها، (قيل:
إنه توفي: 45، ورجح الحافظ ابن حجر كون وفاته سنة: 64).
(انظر:
الإصابة، ج2/ص48-49، والاستيعاب، ص103، حرف الثاء، ورقمه في التقريب لابن حجر:
819).
No comments:
Post a Comment